مقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2001، العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة
نطاق قرار العفو المشار إليه ينصرف إلى ما بقى من العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة والتي لم يستكمل تنفيذها .
قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 1960 بالعفو عن بعض العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة ومحكمة الغدر .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net